محمد حسين الحسيني الجلالي

377

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وفي أُخرى : « قال له : أوما تذكر أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : رُفِعَ القلم عن ثلاثة : عن المجنونِ المغلوب على عقله ، وعن النّائم حتّى يستيقظ ، وعن الصَّبي حتّى يحتلِم ؟ قال : صدقت ، فخَلَّى عنها » . وفي أخرى قال : « اتِي عمر بامرأة قد فَجَرتْ ، فأمر برجمها ، فَمَرَّ عليّ ، فأخذها فخَلَّى سبيلَها ، فأُخبِرَ عمر ، فقال : ادعُوا لي علياً ، فجاء عليّ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، لقد علمتَ أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةِ : عن الصبيّ حتى يبلُغَ ، وعن النَّائم حتى يَسْتَيْقِظ ، وعن المَعْتُوه حتَّى يبرأ ، وإنَّ هذه معتوهَةُ بنِي فلان ، لعلَّ الذي أتاها أتاها وهي في بلائِهَا » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 4 : 272 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1014 ] بالاسناد إلى الباقر أو الصادق عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت ، قال : « إنّها لا تملك أمرها ، ليس عليها شيء » . ( وسائل الشيعة 28 : 118 ) [ 1015 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ وَهِيَ مَجْنُونَةٌ قَالَ : « إِنَّهَا لا تَمْلِكُ أَمْرَهَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ وَلا نَفْيٌ » . وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهَا قَالَ : « هِيَ مِثْلُ السَّائِبَةِ ، لا تَمْلِكُ نَفْسَهَا ، فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا ، لَيْسَ عَلَيْهَا جَلْدٌ وَلا نَفْيٌ وَلا رَجْمٌ » . ( وسائل الشيعة 28 : 110 ) [ 1016 ] وبالاسناد إلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ ، قَالَ : مِثْلُ السَّائِبَةِ لا تَمْلِكُ أَمْرَهَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ وَلا جَلْدٌ وَلا نَفْيٌ » . ( وسائل الشيعة 28 : 111 )